على من يجب صوم رمضان؟

 
 

يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مطيق للصوم مقيم.

أ- فأما الكافر فلا يصح منه الصوم. لأنه عبادة والكافر لا تصح عبادته حتى يسلم.

ب- وأما الصبي فلا يجب عليه الصيام وإنما يؤمر به استحباباً ليعتاده، وذلك لما ورد عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالت: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائماً فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نَصُوْمُهُ، وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنا الصِّغَارَ منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللُّعْبة من العِهْن (1) فإذا بَكَى أحدهُم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار". رواه البخاري ومسلم.

جـ- وأما المجنون فغير مُكَلَّفٍ لأنه مَسْلُوبُ العقل الذي هو مَنَاطُ (2) التكليف. وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ". رواه أبو داود والنسائي وأحمد.

د- الذين لا يطيقون الصوم: من شيخ كبير أو امرأة عجوز أو مريض مرضاً مُزْمِناً لا يرجى شفاؤه يفطرون وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً.

لقول الله تعالى: { ... وَأما الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة 184).

ولما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً".

هـ- المسافر والمريض مرضاً يُرْجَما بُرْؤُهُ: رُخِّصَ لَهما في الفطر وعليهما القَضاء أي صيام أيامٍ بَدَلَ التي أفطراها لقوله تعالى: { …. وَمَن كان مريضاً أو على سفر فَعِدَّةٌ من أيام أُخَر، يُرِيْد الله بكم اليُسْرَ وَلا يُريد بِكم العُسْرَ…} (البقرة 185).

و- حكم الحامل والمرْضِع: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء.

ز- حكم الحائض و النُّفَسَاءِ: يحرم الصوم على الحائض والنفساء، بل يفطران أيام الحَيْضِ والنِّفاسِ من رمضان ويقضيانهما في طُهْر. قالت عائشة رضي اللّه عنها: "كنا نحيض على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". متفق عليه.

 

 

 

 


(1) العهن : الصوف.

(2) مناط: ما غلًق به الشيء.