سنن الصلاة |
ما عدا الشروط والأركان والواجبات التي سبق ذكرها سنن في الصلاة، وهي تنقسم قسمين: سنن أقوال، وسنن أفعال. |
أولا: سنن الأقوال: ومنها الآتي: |
1- الاستفتاح: |
وهو أن يقول بعد التكبير وقبل القراءة: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمُكَ وتعالى جدك ولا إله غيرك " أو غيره من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويقول ذلك سرّاً. |
2- التعوذ والبسملة قبل القراءة: |
لقوله تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ من الله من الشيطان الرجيم} (النحل 98). والظاهر من الآية أن التعوذ واجب قبل قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة. |
وأما قراءة البسملة فلحديث نُعَيْمٍ المُجْمِر أنه صلى خلف أبي هريرة رضي اللّه عنه فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بأم القرآن... " الحديث وفي آخره قال أبو هريرة: "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه وسلم " رواه النسائي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان. وذكره البخاري تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة (1). |
3- قول "آمين " ومعناه: استجب ياربِّ: |
لما ورد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد والنسائي. |
4- قراءة سورة أو بعض سورة بعد الفاتحة: |
لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: " جَوَّز رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، فقيل يا رسول اللهِ لمَ جَوَّزْتَ؟ قال سمعت بُكاء صبيّ فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أُفْرِغَ له أمه " رواه أحمد- جَوَّز: أي خَفَّف- هذا وأحاديث وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ في كل صلاة (في الصبح- والظهر- والعصر- والمغرب- والعشاء) كثيرة في كتب السنن كلها. |
5- الجهر بالقراءة: في الصبح والأولين من المغرب والعشاء والجُمُعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والإخفات في غيرها، وأما النافلة فلا جهر في النهارية وأما في الليلية فيتوسط بين الجهر والإِسرار، لقوله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغِ بين ذلك سبيلا} (الإسراء11). |
6- قول: "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " " ملءَ السماوات، وملءَ الأرض وملءَ ما شئت من شيء بعد.. " الحديث رواه مسلم. |
7- ما زاد على التسبيحة : الواحدة في الركوع وفي السجود وعلى المرة الواحدة من قول: "رب اغفر لي " في الجلوس بين السجدتين. |
لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: "ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز- قال فَحَزَرْنا في ركوعه عشر تَسْبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات " رواه أحمد وأبو داود والنسائي. |
8- الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام بمثل قوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجَّال " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. |
ثانيا: سنن الأفعال: |
منهما ما يأتي: |
1- رَفْع اليديْن حَذْوَ المنكبين أو حذو الأذُنين عند تكبيرة الإحرام: عند الركوع والرفع منه وعند القيام للثالثة: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأَسه من الركوع " متفق عليه، ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: "يحاذي بهما فُروعَ أذُنيه ". |
ولحديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه وقد جاء فيه: "... ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما مَنكبيْه كما كبَّر عند افتتاح الصلاة... ". رواه أبو داود بسند صيح. |
2- وضْع اليد اليُمْنَى على اليد اليُسرْى على الصدر: |
لحديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " أخرجه ابن خزيمة. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي نحوه. |
3- نَظَرُ المصلي إلى موضع سجوده إلا في صلاة الخوف: |
لأنه أَدْعَى إلى الخُشُوع لقوله تعالى: { قدْ أَفْلحَ المؤممْون الذين هُم في صلاتهم خاشعون } (المؤمنون 1-2). |
4- إطالةُ الركعة الأولى وتقصير الثانية: |
لحديث أبي قَتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وُيسْمِعُنا الآية أحيانا. وُيطيل في الركعة الأولى مالا يطيل في الثانية وهكذا في العصر" متفق عليه. |
5- قَبْض رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجتي الأصابع في الركوع ومدُّ ظهْرهِ: لحديث أبي مسعود رضي اللّه عنه "أنه ركع فجَافَى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرَّج بين أصابعه من وراء رُكْبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " رواه أحمد وأبوداود والنسائي. |
6- الافْتِراش في التشهد الأول والتَّوَرُّكُ في التشهد الأخير: |
لحديث أبي حميد: "... ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ونصب الأخرى فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس مُتَوَرِّكا على شِقِّهِ الأيْسرِ وَقَعَدَ على مَقْعَدَتِهِ " رواه البخاري. |
7- وضع اليدين على الفخذين في التشهد: يبسط اليسرى مضمومة الأصابع جهة القبلة، قابضا اليمنى إلا السَّبَّابةَ فإنه يُحرِّكها يدعو بها في تشهده. لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها" رواه أحمد ومسلم. |
8- مجافاة ذراعيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه في السجود: |
لحديث ابن بحينة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "كان إذا صلى فَرَّجَ بين يديه حتى يبْدوَ بياضُ إِبطيْه " متفق عليه. |
وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي اللّه عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحَّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه.. " رواه أبو داود، وفي لفظ له قال: "وإذا سجد فرَّج بين فخذيه غيرحامل بطنه على شيء من فخذيه ". |
|
|
|
|
|
|
(1) والسنة أن يسر بالبسملة عند القراءة في الغالب، وحديث أبي هريرة يدل على جواز الجهر بها أحياناً، وأما دليل الإسرار بها: ما رواه مسلم في "صحيحه " من حديث أنس رضي اللّه عنه قال: (صليت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم اللّه الرحمن الرحيم)،. |