محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها:

 

محظورات الإِحرام تسعة وهي:

1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف.

2- تقليم الأظفار.

3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء).

4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء).

5- مس الطيب.

6- قتل الصيد البري واصطياده.

7- عقد النكاح أو الخِطْبة.

8- الجماع.

9- المباشرة.

1- فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك }(البقرة 196).

فمن حلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّه عنه قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة"؟ قلت: "لا" فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: "صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكل مسكين " قال: "فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة". رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم.

2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق الشعر.

3، 4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولا الخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".

5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً.

6- وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لا تَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمن قتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكم بهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعم به مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْ قَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِ يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْ كَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّه مِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95).

7- وأما النكاح فلحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ " رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه: "ولا يخطب ".

8- وأما الجماع، فلقوله تعالى: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجًّ فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَج.. }(البقرة 197).

فمن جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ترتب على جماعه ما يأتي:

أ- فساد الحج.

ب- وجوب المضي في الحج الفاسد.

جـ- القضاء في العام القابل.

د- الفدية، وهي بَدَنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه،فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه، وابن عباس وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعن.

9- وأما المباشرة، فلقول اللّه تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَال فِي الحَجِّ..}والرَّفَثُ يشمل الجِماع والمُباشرة فيما دون الفرْج.

   حكم من ارتكب   محظوراً من محظورات الإحرام:

فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:

الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.

الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك فله فعل المحظور وعليه فديته.

الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه، وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين العلماء. والصحيح إن شاء اللّه أنه لاشيء عليه.