باب أحكام المياه |
ينقسم الماء إلى عدة أقسام ولكل منها حكم يخُصه: |
أولا: الماء الطَّهُور |
وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً. |
فمثال الماء الباقي على خِلْقَته حقيقة: الماء النازل من السماء، كالأمطار والثلج. |
ومثال الماء الباقي على خلقته حكماً: الماء المتغير بما يشق صوت الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر. |
وحكمه: |
أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام. |
قال الله تعالى: { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان). |
وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (1). |
ثانيا: الماء الطَّاهِر |
وهو الماء الذي خالطه شيءٌ طاهر- مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها- فَغَيَّر من أوصافه كلها أو بعضها. |
وحكمه: |
أنه طهور مادام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. |
ثالثا: الماء النَّجِس |
وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيَّرت أحد أوصافه ا لثلاثة: (اللون، والطعم، والرائحة). |
وحكمه: |
أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، والله أعلم. |
|
|
|
|
|
|
(1) رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا الحديث صحيح وسألت محمد بن إِسماعيل البخاري عنه فقال حديث صحيح. |