باب أحكام المياه

 

ينقسم الماء إلى عدة أقسام ولكل منها حكم يخُصه:

أولا: الماء الطَّهُور

   وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً.

فمثال الماء الباقي على خِلْقَته حقيقة: الماء النازل من السماء، كالأمطار والثلج.

ومثال الماء الباقي على خلقته حكماً: الماء المتغير بما يشق صوت الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر.

وحكمه:

   أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام.

قال الله تعالى: { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان).

وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (1).

ثانيا: الماء الطَّاهِر

   وهو الماء الذي خالطه شيءٌ طاهر- مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها- فَغَيَّر من أوصافه كلها أو بعضها.

وحكمه:

   أنه طهور مادام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره.

ثالثا: الماء النَّجِس

  وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيَّرت أحد أوصافه ا لثلاثة: (اللون، والطعم، والرائحة).

وحكمه:

   أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، والله أعلم.

 

 

 

 


(1) رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا الحديث صحيح وسألت محمد بن إِسماعيل البخاري عنه فقال حديث صحيح.