باب الوضوء |
الوضوء: |
طَهارة مائيَّة تَتَعَلَّقُ بالأعضاء المذكورة في قوله تعالى: { يَأيُّها الذين أمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فَاغْسِلوا وُجوهَكم وأيديَكم إلى المرافِق وامسحوا بِرُءوسِكم وأرْجُلَكم إلى الكَعبين } (الآية 6 من سورة المائدة). |
حكمه: |
واجب على من أراد الصلاة أو الطواف. |
دليل الوجوب: |
الآية السابقة، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُقبل صلاةُ مَنْ أحْدث حتى يَتَوضّأ " رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وأحمد واللفظ للبخاري. ولفظ أبي داود: "لا تتم صلاة... ". |
وقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء. فصار معلوما من الدين بالضرورة. |
فروض الوضوء: |
للوضوء فروض إذا نقص منها فرض فإِن الوضوء يكون ناقصاً ولا يُعْتَدُّ به شَرْعاً، وهذه الفروض هي: |
1- غَسْل الوَجْه، ومن الوجهِ الفمُ والأنفُ، فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة على الراجح. |
وَحَدُّ الوجه من منابت الشعر إلى أسفل اللِّحيين (1) طولا، وعن الأذن إلى الأذن عرضاً. |
2- غسل اليدين إلى المِرْفقين: |
ويدخل المِرْفقان في المغسول. |
3- مسح الرأْس، ومنه الأذنان، فمسحهما واجب على الراجح لحديث: " الأذنان من الرأس " رواه أحمد وأبو داود. |
4- غسل الرجلين إلى الكعبين: |
ويدخل الكعبان في المغسول. |
5- الترتيب: وهو أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس |
ثم يغسل الرجلين كما جاء في الآية. |
6- الموالاة: وهي أَلاَ يُؤَخِّر غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَجِفَّ الذي قبله.فأما دليل الفروض الأربعة الأولى، فالآية المتقدمة وهي آية المائدة: { يأَيُّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برءوسِكم وأرجُلَكم إلى الكعبين }. |
وأما دليل التربيب،فلأن الآية ذكرت الأعضاء مرتبة (2). |
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه خالف هذا الترتيب، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للواجب الوارد في الآية إذْ لم يَرِد فيها إلا الواجب. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "أبْدَأ بما بدأ الله به " رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. |
وأما دليل الموالاة: |
فما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظُفُرٍ من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ارجع فاحْسِن وضوءَك فرجع فتوضأ ثم صلى " (رواه مسلم)، وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعَة قَدْرَ الدِّرْهَمِ لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوءَ والصلاةَ". (رواه أبو داود). |
شروط صحة الوضوء: |
ليكون الوضوء صحيحاً هناك شروط لابد منها وهي مبينة فيما يأتي: |
1- الإسلام: إذ لا تصح عبادة الكافر، والوضوء عبادة. |
2- العَقل: فالمجنون ليس مطالبا بالعبادة ولا تصح عبادته. |
3- التمْيِيز: فإِنَّ غير الممَيِّزِ لا يُفَرِّقُ بَيْن العبادة وغيرها. |
4- وجود الماء الطَّهور: فلا يصح الوضوء بِماءٍ غيرِ طَهور- كما تقدم. |
5- النيَّة: وفي شرط لِصحَّةِ كُلِّ عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنِّيَّاتِ وإنما لكلّ امْرِىءٍ ما نَوَى... " متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. |
6- انقطاع ما يوجب الوضوءَ، من بول أو غائط أو نحوهما. |
7- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ كالعجين والشحوم ونحوها. |
8- الاستنجاء أو الاستجمار. فلا يصح الوضوء ممن به نجاسة في محل البول أو الغائط. |
|
|
|
|
|
|
(1) اللحيان المقصود بهما عظم الفك الأسفل. |
(2) وإن كانت الآية ورد فيها عطف الأعضاء بالواو ومعلم أن الواو لمجرد العطف لا تفيد ترتيبا، إلا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب وهي إدخال المجرور بين المنصوبات [ الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهي بقية الأعضاء] وفي اللغة العربية لا يفصل النظير عن نظيره إلا لعلة. |