الحديث الثامن والتاسع |
|
في غسل يوم الجمعة
|
|
عَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " غُسْلُ يومِ الجُمُعَةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ". (أخْرَجَهُ السَّبْعَةُ) |
|
معاني الكلمات: |
|
الكلمة | معناها |
المُحْتلم |
: البالغ الحُلُمَ. |
اِغْتَسَلَ فُلانٌ |
: غَسَلَ بَدَنَهُ بالماء. |
معنى الحديث: |
|
معنى الحديث واضح. اختلف العلماءُ في وجوب غُسْل يوم الجمعة، فذهب الجمهور إلى أنه سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ لحديث سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من توضأ يومَ الجُمُعَةِ فَبِهَا ونِعْمَتْ، ومَنِ اغتسل فالغُسْل أفضلُ ". رواه الخمسة وحسَّنه الترمذي. وقال جماعة من العلماء: إن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. و الأحوط للمؤمن أن لا يْترُك غُسْل الجُمُعة، (خروجاً من الخلاف). |
|
أسئلة |
(1) إلامَ ذهب الجمهور في غُسلِ يَوْمِ الجُمُعَة؟ وما دَلِيلُهم؟ |
(2) كيف نُوَفِّق بين الحديثين الواردين في غُسْل الجمعة؟ |
(3) ما الأحْوَطُ للمؤمن؟ |
(4) ما معنى " المُحْتَلِم "؟ |
ملحوظة: |
يشرح المدرس معنى قولهم "ذَهَبَ فلانٌ إلى كذا" فإنه تَعبيرٌ فقهي مُهِمّ. |